الإمام أحمد بن حنبل
484
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
17245 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ " « 1 » .
--> ( 1 ) حديث صحيح ، محمد بن مصعب - وهو القَرْقَساني - بسطنا الكلام عليه في الرواية ( 3047 ) ، وقد توبع ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . لكن تفرد الأوزاعي فيه بذكر المسح على الخمار - والمراد به العمامة - وخالفه في ذلك جمع . أبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف . وأخرجه ابن أبي شيبة 23 / 1 و 178 - 179 ، ومن طريقه ابن ماجة ( 562 ) عن محمد بن مصعب ، بهذا الإسناد ، ولفظه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين والعمامة . وأخرجه البخاري ( 205 ) ، وابن ماجة ( 562 ) ، وابن خزيمة ( 181 ) ، والبيهقي في " السنن " 270 / 1 من طرق عن الأوزاعي ، به . بلفظ : رأيت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على عمامته وخفيه . وقال البخاري : وتابعه معمر ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن عمرو قال : رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وحديث معمر سيأتي برقم ( 17615 ) . وانظر سابقه . وسيأتي من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي برقم ( 17616 ) . وسيكرر بإسناده ومتنه 288 / 5 . وفي الباب : عن بلال عند مسلم برقم ( 275 ) ، سيرد 12 / 6 . وعن المغيرة بن شعبة ، سيأتي 243 / 4 - 244 . قال السندي : والخمار ، بكسر الخاء المعجمة ، أريد به العمامة ، والمسح عليها جائز عند بعضٍ مطلقاً ، وعند بعض مقيداً بالضرورة ، أو بكونه زائداً على قدر الفرض ، وعند بعضهم لا يجوز لأن القرآن يدل على مسح الرأس ، فلا يؤخذ في خلافه بحديث الآحاد . قلنا : وانظر " فتح الباري " 308 / 1 - 309 .